المادة الأولى (01): يؤسس الأعضاء المصرحون المبينة أسمائهم أدناه جمعية تخضع لأحكام القانون رقم 12/06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433ه الموافق لـ 12/01/2012م ولهذا القانون الأساسي.
| الرقم | الاسم واللقب | الجنسية | المهنة | العنـوان وبلدية الإقامة
| 01 | مخلوف عزيزي | جزائرية | متقاعد | حي المجاهد تبسبست
| 02 | عرعار السعيد | جزائرية | متقاعد | حي المجاهد تبسبست
| 03 | بن ليفة ابراهيم | جزائرية | أستاذ | حي المجاهد تبسبست
| 04 | شوراب عبد الرزاق | جزائرية | عامل | حي المجاهد تبسبست
| 05 | داسي عبد المالك | جزائرية | متقاعد | حي المجاهد تبسبست
| 06 | فوزي حمرة | جزائرية | عامل | حي المجاهد تبسبست
| 07 | بالخامسة فاتح | جزائرية | متقاعد | حي المجاهد تبسبست
| 08 | بهاء الله فوضيل | جزائرية | عامل | حي المجاهد تبسبست
| 09 | رمون محمد فؤاد | جزائرية | عامل | حي المجاهد تبسبست
| 10 | ورقلي محمد كمال | جزائرية | عامل | حي المجاهد تبسبست
| 11 | السود عبد القادر | جزائرية | متقاعد | حي المجاهد تبسبست
| 12 | عثماني ياسين | جزائرية | عامل | حي المجاهد تبسبست
| 13 | مولود رمون | جزائرية | عامل | حي المجاهد تبسبست
| 14 | محمد الحافظ الصايم | جزائرية | عامل | حي المجاهد تبسبست
| 15 | بن زينة مراد | جزائرية | أستاذ | حي المجاهد تبسبست
المادة الثانية (02):تسمى الجمعية: جمعية أولياء التلاميذ ابتدائية أحمد شاوش تبسبست.
المادة الثالثة (03) : تصنف الجمعية ضمن الجمعيات ذات الطابع التربوي والاجتماعي .
يشترك المؤسسون والمنخرطون في تسخير معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غير مربح من أجل ترقية نشاطها وتشجيعه في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقيم الوطنية ودون المساس بالنظام و الآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة الرابعة (04): تهدف الجمعية أساسا إلــى:
1) العمل على رفع مستوى الثقافة العامة بين التلاميذ.
2) التنسيق بين المدرسة والأولياء وتعريفهم بالواجبات والحقوق تجاه المؤسسة التعليمية من خلال لقاءت دورية تحسيسية .
3) مساعدة المؤسسة على معالجة المعضلات وتذليل الصعوبات التي قد تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة طبيعية وعادية .
4) تحسيس الأولياء وتوعيتهم بضرورة المساهمة في توفير الوسائل المادية والظروف المعنوية لنجاح العملية التربوية.
5) تحسين الوضعية المادية والمعنوية للتلاميذ الذين يكونون في حاجة ماسة إلى المساعدة كشراء اللوازم المدرسية ، النظارات الطبية .
6) تساهم الجمعية مع الفريق االتربوي بتربية التلاميذ على قيم المجتمع الجزائري والمحافظة على هويته.
7) المساهمة في توعية أولياء أمور التلاميذ من خلال تنظيم لقاءت معهم على ضرورة الإتصال بالمؤسسات التربوية .
8) السهر والدفاع على مصالح التلاميذ المادية والمعنوية في ماعدا القضايا التقنية والتربوية التي هي من اختصاص المسؤولين المؤهلين لهذا الغرض.
المادة الخامسة (05): يكون مقر الجمعية الكائن بـ: ابتدائية أحمد شاوش تبسبست
مع مراعاة التشريع المعمول به، ولا يمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة.
المـادة السادسـة (06): مدة الجمعية هي: 05 خمس سنوات
المـادة السابعـة (07): تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية وهي تمارس نشاطاتها على مستوى بلدية تبسبست
المـادة السابعـة (08): يسمح للجمعية بإصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية لها علاقة بأهداف الجمعية في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها.
الفصـل الثانـي
تشكيلة الجمعيـة
شروط وكيفية انضمام وانسحاب الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم
المـادة التاسعة (09): تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء نشطين وأعضاء شرفيين تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية.
المـادة العاشرة (10):زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لاسيما المادة 04 من القانون 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات يجب أن تتوفر في العضو النشط في الجمعية:
1- ان يكون قاطنا في تراب الولاية وله ابن يدرس في ابتدائية أحمد شاوش.
2- ان يكون ذو مستوى علمي مقبول.
3- ان يكون مقبول اجتماعيا.
المـادة الحاديـة عشـر (11): يتم الانضمام إلى الجمعية بملئ إستمارة الإنخراط ويقبله مكتب الجمعية، تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط.
المـادة الثانيـة عشـر (12): تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب التالية:
- الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا ويقبله مكتب الجمعية.
- الوفــاة.
- عدم دفع الاشتراكات لمدة (01) سنة.
- حــل الجمعيـة.
- أسباب أخرى:
· عدم احترام القانون الداخلي للجمعية.
· إفشاء أسرار الداخلية للجمعية.
· الغياب المتكرر لفعاليات الجمعية واجتماعاتها في الدورات العادية (أكثر 05 مرات متتالية) بدون تقرير.
· التخاصم الغير مبرر يقضي بفصل المتخاصمين.
المـادة الثالثـة عشـر(13): كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة.
- استيفاء الاشتراكات.
- المبادرة والانضباط.
- التواجد المستمر بالجمعية.
- القدرة على تمثيل وقيادة الجمعية.
المـادة الرابعـة عشـر (14): يمنع على الجمعية إدخال أي شكل من أشكال التمييز الذي من شأنه أن يمس بالحريات الأساسية للأعضاء.
المـادة الخامســة عشـر (15): يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية أن يشارك في هيأتها القيادية في إطار أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.
المـادة السادسة عشـر (16): تضم الجمعية العامة كل الأعضاء المنخرطين.
المـادة السابعة عشـر (17) المدة الانتخابية للجمعية العامة هي :(05) خمس سنوات.
المـادة الثامنة عشـر (18): تتكفل الجمعية العامة بما يلي:
- الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات وتقارير التسيير المالي والوضعية الأدبية للجمعية.
- المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية وتعديلاتها.
- القيام بانتخاب المكتب التنفيذي وكذا تجديده.
- دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام للجمعية.
- قبول الهبات والوصايا عندما تقدم إثباتات وشروط وبعد التدقيق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية.
- البث النهائي في قضايا الانضباط.
- تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية والموافقة عليه.
المـادة التاسعة عشـر(19): تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرة واحدة في السنة وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبطلب من رئيس الجمعية, أو بطلب 05 من أعضاء المكتب أو بطلب من ثلثي أعضائها ،وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يجب أن يوجه طلب عقد الاجتماع إلى رئيس الجمعية قبل02 يوما كاملا من تاريخ الاجتماع .في حالة عدم الرد أو الامتناع عن ذلك يحل (النائب الأول ،الأمين العام ) محل رئيس الجمعية و يقوم باستدعاء أعضاء الجمعية العامة للانعقاد.
المـادة العشرون (20):تستدعى الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون، وتسجل الإستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عنوانين أعضاء الجمعية العامة قبل 02 يوم على الأقل.
يمكن تخفيض هذه المدة إلى 01 أيام في حالة الاستعجال (في هذه الحالة تتخذ كافة التدابير القانونية لتبليغ وتسليم الاستدعاءات لأعضاء الجمعية).
المـادة الواحدة والعشرون (21): لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا بحظور50 % من أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه 07 أيام. عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها.
المـادة الثانية والعشرون (22) تتخذ القرارات بأغلبية 26 من أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح.
المـادة الثالثة والعشريـن (23) لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوفى اشتراكه.
المـادة الرابعة والعشـرون (24): تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
المـادة الخامسة والعشرين (25): يساعد الجمعية العامة لجان دائمة، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية.
اللجان الدائمة هي:
1- لجنة التخطيط والتنظيم العاممهامها:
- تحضير البرنامج العام الجمعية.
- تحضير النشاطات.
- الإشراف على سير الأعمال.
- تحضير التقرير الأدبي والمالي.
- نقل انشغالات المواطنين إلى الجمعية وتصنيفها.
2- لجنة الإعلام والاتصالمهامها:
- التعريف بأهداف الجمعية (الاتصال الخارجي).
- الاتصال بين أعضاء الجمعية.
- تفعيل الاتصال بين الأولياء التلاميذ والجمعية ومعرفة انشغالات ومشاكل التلاميذ.
- توظيف الوسائل الرقمية للاتصال والتواصل الاجتماعي بين الجمعية وأولياء التلاميذ.
- نشر مختلف نشاطات الجمعية .
3- لجنة الخدمات الاجتماعية والصحية مهامها:
- وضع بطاقة معلومات لكل تلاميذ المدرسة.
- الإشراف على عملية إحصاء تلاميذ المدرسة.
- الاشراف على تقديم الإعانات والاستشارات الصحية للتلاميذ المدرسة.
4 – اللجنة الثقافية والرياضية مهاهما :
- إحياء المناسبات الثقافية والرياضية.
- تنظيم المسابقات وإكتشاف المواهب وتنميتها.
تتشكل كل لجنة من:03 أعضاء على الأقل .
يعين رئيس كل لجنة باتفاق الجميع، وتخضع للنظام الداخلي للجمعية، وتجتمع بطلب من المكتب التنفيذي للجمعية.